جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص345
(لو استفضلت منها) شيئا بالتقتير عليها (أو) بأن (أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها) بلا خلاف فيه بينهم، لما عرفته فيما تقدم ما لفظه ” فان طلقها في الاثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق، و لو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي ” أي من النفقة لذلك اليوم ولغيره، وهو مناف لما سمعته منه سابقا، بل قد يشكل الفرق بين يوم الطلاق وغيره بعد اشتراط التمكين وإن قيل: إنما فيصورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين، وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف غيره من الصور التي لا تسليم فيها، لكنه كما ترى، ضرورة صدق عدم حصوله بفوات الزوجية بسبب الطلاق المأذون فيه شرعا، و المشروط عدم عند شرطه، كدعوى الفرق بين يوم الطلاق وغيره من الايام، وبأنها ملكت النفقة ملكا مستقرا في صبيحته ببذل التمكين أوله بخلاف غيره الذى لا ملك لها فيه أصلا، إذ هي إنما تملك متجددا بتجدد كل يوم، وذلك لما عرفت من عدم الفرق بين الايام في كيفية اشتراط التمكين، فهي وإن ملكت المدفوع إليها في يومه لكنه مراعي بالتمكين الذي هو كالمعوض، فان سلم فذاك وإلا استرد بازائه، نحو المؤجر الذي يملك تمام الاجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمتسأجر بل اللازم على تقدير الاكتفاء ببذل التمكين أول اليوم الاستقرار في ذمته لها إن لم يدفع لو طلقها في أثناء اليوم، والظاهر أنهم لا يلتزمون به، ولعله لذلك كله اعترف في كشف اللثام بأن الفرق مشكل بعد أن حكاه عن قطع الشيخ وغيره، قال: ” ولذا احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق “.
قلت: وهو المتجه بناء على ما قدمنا، بل ربما احتمل استرداد جميع نفقةاليوم والليلة بفوات التمكين ولو في جزء الاخير منها، لكونه في تمام اليوم والليلة، ولعله ظاهر بعض العبارات، وإن كان الذي يقوى في النظر التوزيع، نحو توزيع الاعواض على المعوضات، وهذا متجه في نفقة اليوم والليلة الحاضرين، أما ما زاد عليهما فلا إشكال ولا خلاف في استردادها بالموت والطلاق والنشوز وغير ذلك، قال