جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص342
المسألة (الثانية) لا خلاف في أن (الزوجة تملك) المطالبة ب (- نفقة يومها) في صبيحته (مع التمكين) وأنه إذا قبضتها كانت ملكا لها، لقوله عليه السلام في صحيح شهاب (1) المتقدم ” وليقدر لكل إنسان منهم قوته، فان شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ” وظاهرهم بل هو صريح المسالك أن ذلك كذلك في كل ما يتوقف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه من مأكل ومشرب ودهن وطين وصابون ونحو ذلك وإن كان هو لا يقتضي اعتبار الملكية فيه، ضرورة إمكان الاكتفاء بالبذل والاباحة المطلقة،بل يمكن أن تجامع حتى ما في الصحيح المزبور من التسلط على بيعه وهبته فانه من الاباحة ما يكون كذلك، ومن هنا اعترف في كشف اللثام بامكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب إنما هو البذل والاباحة.
قلت: بل لعله متعين بناء على اعتبار التمكين على وجه الجزئية في سبب ملكها، إذ لا وجه حينئذ لتقدم المسبب على السبب والمعلول على العلة، نعم قد يتوجه بناء على شرطيته بمعنى أنه يكون شرطا كاشفا أو شرطا للاستقرار فحينئذ لو قبضتها من الصبح يبقى الملك فيها مراعى حتى ينقضى ذلك اليوم متمكنة، فينكشف استقراره بأول القبض حينئذ أو يستقر حينئذ، عبارة المتن محتملة للوجوه الثلاثة وإن كانت لا تخلو من إشعار بالاخير بقرينة ما بعد.
لكن فيه أن ذلك يتم لو كان في الادلة ما يقتضي سببية قبضها للملك كي يجمع بينهما حينئذ بما عرفت، كما هو الشأن في الشرط الكاشفة، وليس، إذ أقصى ما ذكروه في وجه ذلك أنه لما كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها وسد خلتها لكونها محبوسة لاجله وجب أن يدفع إليها يوما فيوما، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان، والحاجة تندفع بهذا المقدار، فيجب دفعها في صبيحة كل
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النفقات الحديث 1.