جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص335
وخصوصا في البلدان.
الرابع الفراش الداخل في عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف، بل في كشف اللثام ” يدخل بعضه في الكسوة ” كما أن في القواعد ” يجب لها حصير في السيف والشتاء، فان كانت متجملة بالزينة والبساط وجب لها ذلك ليلا ونهارا، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء، ومضربة ومخدة، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد ” وفي محكي المبسوط ” فأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم: يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه، وقال قوم: الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي ينام عليه ليلا مثل لبد أو زولية، فأما مضربة محشوة فلا، لان العرف هذا، والاول أقوى، لانه العرف والعادة، ويكون لها لحاف محشو وقطيفة، فأما خادمتها فلها وسادة وكساء تتغطى به دون الفراش، هذا في امرأة المؤسر، وأما امرأة المعسر فدون هذا، ويعطيها كساء تتغطى به، ولخادمتها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة ” قلت: لا يخفى عليك أن إحالة ذلك كله إلى العادة في القدر والجنس والوصف ونحو ذلك أولى، بل هو المتعين، ضرورة عدم دليل على الخصوصيات.
الخامس آلة الطبخ والشرب، مثل كوز وجرة وقدر ومغرفة إما من خشب أو حجرأو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها.
السادس آلة التنظيف، وهي المشط والدهن، ولا يجب الكحل والطيب، ويجب المزيل للصنان، وله منعها من أكل البصل والثوم وكل ذي رائحة كريهة، ومن تناول السم والاطعمة الممرضة، ولا تستحق عليه الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة ولا الحمام إلا مع البرد، وعن المبسوط ” أنه شبه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري دارا، فما كان من تنظيف كالرش والكنس وتنقية الابار والخلاء فعلى المكتري لانه يراد للتنظيف، وما كان من حفظ البينة كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري، لانه الاصل، وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الاشياء التي تراد لحفظ الاصل والبنية كالفصد