جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص326
الولد، على أن المحكي في الكافي أنه أورد الصحيح الاول في باب الرجل يطلق امرأتهثم يموت قبل أن تنقضي عدتها، وهو ظاهر في حمله الخبر على المطلقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملا، وهو غير ما نحن فيه، وربما حمل على استحباب ذلك للورثة، كما أنه حمل خبر السكوني عليه، أو على نصيب الولد فان له من جميع المال نصيبا، أو لان نصيبه بعد لم يتميز لعدم العلم بكونه ذكرا أو انثى، أو على التقية أو غير ذلك.
بل لولا الاجماع لامكن أن يقال في وجه العمل بالنصوص الثلاثة: إن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط نفقتها من جهة شغلها بالحمل، إلا أنها من مال الحمل مع انفصاله، لاولويته من غيره من الورثة بذلك، وإلا فمن الجميع ضرورة رجوع المال المعزول إليهم أجمع، فيصدق حينئذ أن نفقتها من جميع المال ومن مال الزوج، فليس حينئذ إلا الخبر الاول الذي قد عرفت سنده مع عدم الجابر له.
بل قد يقال: إن الحمل لا يكون له مال حتى يولد حيا كما أوضحناه في محله، بل عن تمهيد المفيد أنه أنكر ذلك أشد الانكار، وقال: إن الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة، فلا ميراث له ولا مال، فكيف ينفق على الحبلي من مالمن لا مال له لولا السهو في الرواية والادخال فيها ؟ وإن كان قد يقال: إن المراد من المال المعزول للولد، فان خرج حيا حسب عليه وإلا استرد منها في وجه أو يكون تالفا على الجميع في آخر كما سمعته فيما تقدم، فمن الغريب بعد ذلك دعوى الجمع بين النصوص بحمل الاولى على إرادة لا نفقة لها من مال الميت وإن كان لها نفقة من مال الولد، إذ هو مع أنه فرع التكافؤ المفقود هنا قطعا من وجوه مناف لما في صحيح ابن مسلم (1) منها المصرح فيه بكون الانفاق عليها من مالها، وإن كان هو ليس في خصوص الحامل لكنه مطلق، أللهم إلا أن يحمل على غير الحامل.
وأغرب منه ما عن المختلف من كون التحقيق بناء المسألة على أن النفقة
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب النفقات الحديث 6.