جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص323
نفقته مقدرة بحال الزوج، لان نفقة الاقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، وبأنه لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، ولسقطت بيساره بارث أو وصية قد قبلها وليه، لكن عن الشيخ الالتزام بالاخيرين، والجميع كما ترى.
ومن هنا قال في الرياض: ” إن استند الجانبان إلى اعتبارات واهية ربما أشكل التمسك بها في إثبات الاحكام الشرعية، لكن بعضها المتعلق بأنهاللحمل قوى معتضد بالشهرة المحكية، فالمصير إليه لا يخلو عن قوة ” قلت: بل القوة في القول الاخر، ضرروة ظهور الاية (1) في الاعم من الرجعيات والبائنات، ولا كلام في أن نفقة الاولى نفقة زوجة، كما لا إشكال في ظهورها في اتحاد النفقة فيهما، بل لعل هذا المعني هو المستفاد من النصوص (2) خصوصا المعبرة بقول: ” لها النفقة ” الظاهر في ملكيتها لها، فضلا عن إضافتها إليها، بل لعل التأمل الصادق يشهد بفساد كثير مما ذكروه من التفريع على القولين، ضرورة ابتنائه على كونه نفقة للحمل حقيقة حتى أنه أوجبه في كل حمل حتى للحامل من وطء الشبهة، بل قد سمعت ما ذكروه من يسار الحمل وإعساره وغير ذلك مما هو واضح الفساد.
نعم قد يقال في تصور هذا النزاع بعد الاتفاق منهم جميعا على كون النفقة على الحامل أكلا وكسوة وسكنى ونحو ذلك مما كان يجب للزوجة: إنه لما انعقد الاجماع وتظافرت النصوص (3) في الانفاق على الحامل المطلقة المعلوم كون ذلك لاجل الحمل – ضرورة انقطاع حكم الزوجية التي هي سبب الانفاق – حصل الشك في أن حكم هذه النفقة حكم نفقة الزوجة، على معنى أن وجود الحمل يجعلهابحكمها كالرجعية في غيرها، فيجرى حينئذ على نفقتها حكم نفقة الزوجة، أو أنه بسبب انقطاع الزوجية بينهما وكون الحمل علة في الانفاق يجعلها بحكم نفقة
(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب النفقات.
(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب النفقات.