پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص321

كما أن المتجه أيضا عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وفي كشف اللثام ” وقلنا بكون النفقة للحمل وإلا ففيه الاشكال ” قلت: قد عرفت ضعفه، نعم في القواعد ” لو أنفقت على الولد المنفى باللعان أي ولو متصلا إن قلنا بأن النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففى رجوعها بالنفقة إشكال ” ولعله من تسببه لحكم الحاكم عليه بالانفاق، وكون اللعان شهادة بالاية (1) وقد أوجبت النفقة عليها، وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم، لشهادته ونفى الضرر (2) وهو خيرة المحكى عن المبسوط، ومن أن نفقة القريب لا تقضى، وستعرف ما فيه وما في قوله في القواعد أيضا من أن المعتدة عن شبهة إن كانت خلية عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل، فتثبت النفقة.

إن قلنا: إنها للحمل.

(و) على كل حال ف‍ (- هل النفقة للحمل أو لامه ؟ قال الشيخ ره) في المحكى عن مبسوطه، وتبعه عليه جماعة، بل في الحدائق نسبته إلى الاكثر (هي للحمل) وعن ابن حمزة وجماعة هي للحامل (وتظهر الفائدة في مسائل: (منها) في الحر إذا تزوج بأمة وشرط) عليه (مولاها رق الولد) وقلنا بصحته، فانه لا نفقةعليه إذا أبانها حاملا لان نفقة الرقيق على مولاه، بخلاف ما إذا قلنا النفقة للحامل فان المتجه حينئذ وجوبها عليه.

(و) منها (في العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد) من الحرة أو الامة فأبانها حاملا إذ الولد حينئذ ملك للمولى، فالنفقة عليه، بل إن لم يشترط الرقية في ولد الحرة لم تجب النفقة على الزوج أيضا، لانه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على مولاه، وهو ظاهر كظهور اشتراك المؤمنين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الامة (وبالجملة) لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا مشتركا أو مختصا، فذكر المصنف وغيره شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقة

(1) سورة النور: 24 – الاية 6 إلى 9.

(2) الوسائل الباب – 12 – من كتاب احياء الموات.