پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص311

وبالجملة لا يخفى على من لا حظ كلماتهم في المقام شدة تشوشها، وكأن السبب في ذلك عدم تحقيقهم كيفية اعتبار التمكن في النفقة، وأنه على وجه يشمل مثل الفرض كى يتم لهم تفريعه أولا، وقد عرفت أن الانصاف عدم دليل لاعتبار اشتراط التمكين بحيث يترتب عليه عدم النفقة في مثل الفرض، ضرورة أن نصوص (1) حقوق الزوج ونصوص (2) النشوز وغيرها أجنبية عنه، كما أن الانصاف الشك في تناول إطلاقات النفقة له إن لم يدع ظهوره في غيره، فالتمسك حينئذ بأصل البراءة من النفقة لا باس به، وعلى كل حال فلاوجه لتفريعه على ذلك الاصل الذي قد عرفت حاله، والله تعالى هو العالم، هذا كله في الصغيرة.

(وأما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا قال الشيخ) في المحكي من خلافهومبسوطه: (لا نفقة لها) ونحوه عن الجامع والمهذب، للاصل مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن.

(و) لكن في المتن (فيه إشكال منشؤه تحقق التمكين من طرفها) لان المعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الاخر وإن لم يتسلمه صاحبه الاول مع عموم أدلة النفقة (و) من هنا كان (الاشبه) عند المصنف وفاقا للمحكي عن ابني الجنيد وإدريس (وجوب الانفاق) وفيه منع تحقق التمكين بدون التمكن، ولو سلم على أن الثابت اشتراطه بذل نفسها وعدم المانع من قبلها فقد يقال: إنه يشك في شمول الادلة لذلك، ضرورة ظهورها باعتبار أنها خطابات وتكاليف في غير الصغيرة، وصرفها إلى الولي مدفوع بالاصل، بل قيل: إنه مستلزم إما حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين، ولذا كان قول الشيخ هو المتجه كما اعترف به كشف اللثام والرياض ومحكي نهاية المرام، كما أن منه يعلم عدم الوجه في تفريعه على اشتراط التمكين، لما عرفت من خروج هذا الموضوع عن المنساق

(1) الوسائل الباب – 79 – من أبواب مقدمات النكاح.

(2) الوسائل الباب – 80 و 91 – من أبواب مقدمات النكاح والباب – 6 – من أبوابالنفقات.