جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص296
الحضانة، ولا يرد أن ام الام وام الاب يسميان بالام فيشملهما ما دل على حضانة الام، لانها لما خالفت الاصل اقتصرنا فيها على المتيقن.
(فان عدم) أي الاب للاب (قيل كانت الحضانة للاقارب وترتبوا ترتب الارث نظرا إلى) أولوية الارحام في (الاية (1) وفيه تردد) أو منع إذ المتجهحينئذ كون الحضانة للوصي للاب ثم للوصي للجد، لكونهما نائبين عنهما وقائمين مقامهما، ومنها حضانة الطفل وتربيته والسعي في مصالحه ومفاسده، وربما استفيد من مرسل ابن أبي عمير (2) ثبوت حق في الجملة للوصي وإن كانت الام أحق منه، لكن لم أجده قولا لاحد من الاصحاب مع كثرة أقوالهم في المسألة وتشتتها.
(فمنها) ما سمعت من أنها للجد من الاب مع فقد الابوين، ومع عدمه فان كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه وإلا كانت حكم حضانته حكم الانفاق تجب على الناس كفاية كما عن ابن إدريس، وربما قيل: إنه ظاهر المصنف أيضا، وإن كان فيه ان تردده في انتقالها إلى الارحام أعم من ذلك، لامكان صيرورتها إلى الوصي الذي سمعته أو إلى الحاكم بعده أو من أول الامر باعتبار أنه ولي من لا ولي له، فيحضنه حينئذ من بيت المال.
و (منها) أن حضانته بعد الابوين للاولى بميراثه، فان اتحدو إلا أقرع بينهم، لانه لاحظ للولد في الشركة به، وهو الذي اعتمده في المسالك لاية ” وأولوا الارحام ” (3).
و (منها) ما في محكي الارشاد من أنها للاجداد دون من شاركهم في الارثمن الاخوة، فإذا عدموا فالي باقي مراتب الارث، إلا أنه لم يفصل بين الاجداد للاب وللام، ولا بين القريب والبعيد.
و (منها) ما عن المفيد من أنها تكون لام الاب، فان لم تكن فلابيه، فان
(1) سورة الانفال: 8 – الاية 75.
(2) راجع التعليقة (2) من ص 293.
(3) سورة الانفال: 8 – الاية 7