جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص291
وداود بن الحصين (1) المتقدمين وإن شملا الانثى إلا أن المراد منهما الذكر،جمعا بينهما وبين ما دل على السبع من خبري أيوب بن نوح (2) السابقين المنزلين على الانثى، والشاهد الاجماع المحكي فيهما المؤيد بالاعتبار، إذ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه، كما أن الوالدة أنسب بتربية الانثى وتأديبها.
(وقيل) والقائل المفيد وسلار والقاضي فيما حكي عنهم الام أحق بها حتى تبلغ (تسعا) إلا أنا لم نقف على مستنده أللهم إلا أن يقال: إنها لما كانت مستورة ولابد للاب من التبرج كثيرا لم يكن بد من ولي يربيها إلى البلوغ، وحده تسع سنين، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبرى السبع على الذكر، كما عن الخلاف والمبسوط وأبي علي والقاضي أيضا، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصة، فانه وإن كان مطلقا إلا أن الاليق ولاية الاب عليه إذا بلغ سبعا والانثى بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأديب والتربيه لهما، وتأديبه أليق بالاب وتربيتها بالام، وربما يؤيد النصوص (3) الواردة في إهمال الصبي سبعا، وضمه ولزومه للاب وتعليمه الكتاب سبعا، وتعليمه الحلال والحرام سبعا، بل منها مال في الحدائق إلى التوقيت بالسبع في الذكر والانثى، إلا أنه قد فاته ملاحظة نصوص (4) التعليق على الفطام.
(وقيل) والقائل الصدوق في المحكى عن مقنعه وأبو علي فيما حكى عنه أيضا إن (الام أحق بها ما لم تتزوج) الام لمرسل المنقرى (5) وخبر حفص بن غياث (6) السابق، ولكن يمكن حمل الخبر وكلاميهما على ما قبل البلوغ على
(1) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاود الحديث 6 – 7.
(3) الوسائل الباب – 82 و 83 – من أبواب أحكام الاولاد.
(4 و 5) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 0 – 4.
(6) راجع التعليقة (4) من ص 285