پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص289

منتقلة فان انتقلت من قرية إلى بلد فهى أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالاب أحق، به لان في السواد يقل تعليمه، بل عنه أنه قواه.

والجميع كما ترى تهجس لا يجوز الخروج به عن إطلاق الادلة، ومن الغريب ذكرهم جملة من الامور هنا بعنوان الشرطية لاستحقاق الحضانة ولم يذكروا شيئا منها في أحقية الرضاع مع اتحاد الوجه فيها فتأمل.

وكذا الكلام في اعتبار العدالة التى من النادر حصولها في النساء باعتبار أن الفاسق لا ولاية له، ولا يؤمن أن يخون في حفظه فلا حظ له في حضانتها إذ قد عرفت أنها ليست ولاية، مع أن منشأها الشفقة التى هي من لوازم طبيعة كل حيوان، ومن هنا قال في القواعد: ” الاقرب عدم اشتراط العدالة ” خلافا للمحكى عنمبسوط الشيخ وقواعد الشهيد وتحرير الفاضل، فاشترطوا عدم الفسق.

وفي المسالك ” أنه يمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الاكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق لما يترتب عليه من الاخطار السابقة، بخلاف غيره من المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخرون ” وفيه أن مقتضى إطلاق الادلة أيضا خلاف ذلك، خصوصا مع غلبة الفسق في النساء، نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد أمكن حينئذ دعوى سقوط حضانتها وعدم شمول الاطلاقات لها، بل في كشف اللثام أنه لا شبهة في ذلك.

أما اشتراط عدم التزويج فلا أجد فيه خلافا، بل في الروضة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد مرسل المنقري (1) المنجبر بما عرفت، بل وفحوى خبر داود الرقي (2) معتضدا ذلك كله بالنبوي (3) العامي إنه صلى الله عليه وآله قال: ” الام أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج ” وفي آخر (4) ” إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان

(1) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 73 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2.

(3) المستدرك الباب – 58 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5.

(4) سنن البيهقى ج 8 ص 4.