جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص285
أو انثى) إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الرياض ” اجماعا ونصا وفتوى ” لقوله تعالى (1): ” لا تضار والدة بولدها ” وللنصوص (2) السابقة الدالة على أحقية الام، ولمرسل المنقرى (3) ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق ؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ” ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر أيوب بن نوح (5) قال: ” كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها، فكتب: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ” وخبر داود الرقي (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم طلقها، فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها، وقال: أنا أحق بهم منك إذا تزوجت، قال: ليس للعبد أنيأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها “.
وخبر الفضيل بن يسار (7) عن أبي عبد الله عليه السلام ” أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهى أحق بولدها منه، وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب “.
وموثق جميل وابن بكير جميعا (8) ” في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما ” وخبر عبيد الله بن علي المروى عن الامالي (9) عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام ” إن النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة “.
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 233.
(2 و 3 و 5) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث – 0 – 4 – 6.
(4) أشار إليه في الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 وذكره في الفقيه ج 3 ص 275 الرقم 1303.
(6 و 7 و 8 و 9) الوسائل الباب – 73 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 – 1 – 3 – 4.