پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص283

منها بالطريق الشرعي، فتأمل جيدا، والله العالم.

(ويستحب أن يرضع الصبى) بل المولود (بلبن امه فهو) أبرك و (أفضل) من غيره لانه أقرب إلى مزاجه، ولقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بنيزيد (1) قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه “.

كما أنه يستحب إرضاع المرضعة الولد من الثديين معا لخبر العباس بن الوليد عن امه ام إسحاق بنت سليمان (2) قالت: ” نظر الصادق عليه السلام إلي وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدى واحد، وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا “.

وفي خبر جابر (3) ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الولد في بطن أمه – إلى أن قال -: وجعل الله رزقه في ثدى امه أحدهما شرابه والاخر طعامه ” الخبر.

هذا ولكن ينبغي أن يعلم أن ظاهر استحباب الارتضاع بلبن الام انما هو من حيث الامية المقابل بالاجنبية، وإلا فقد تقتضي العوارض أولوية الارتضاع من غير الام من حيث شرافة الاجنبية وطيب لبنها وخباثة الام لكونها ذمية أو مجوسية أو غير عفيفة أو غير نقية أو نحو ذلك، فالمراد حينئذ أنه مع تساوى المرضعات من كل الجهات الامية جهة مرجحة، والله العالم.

(وأما الحصانة) بالفتح والكسر فهي كما في القواعد والمسالك ولايةوسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه في وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك، وفيه أنه إن كان المراد أنها ولاية كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالاسقاط وأنه تجب على الام مراعاة ذلك على وجه لا تستحق عليه الاجرة – كما صرح به في المسالك – منهما ليس في شئ من الادلة

(1) الوسائل الباب – 68 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 عن طلحة بن ريد وهو الصحيح.

(2 و 3) الوسائل الباب – 69 – من أبواب احكام الاولاد الحديث 1 – 2.