جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص282
المتبرعة أو لم توجد، رضى الاب أو لم يرض، لاطلاق قوله تعالى (1): ” فان أرضعن لكم ” وغيره لكنه – بعد ما سمعت من النصوص – كالاجتهاد في مقابلة النص، بل وقوله تعالى (2): ” ولا تضار.
مولود له بولده ” بل وفحوى قوله تعالى (3): ” وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى “.
(فرع:) (لو ادعى الاب وجود متبرعة وأنكرت الام ف) – المحكى عن المبسوط أن (القول قول الاب لانه يدفع عن نفسه وجوب الاجرة) فهو حينئذ منكر وهى مدعية وجوبها عليه ولكن (على تردد) كما عن التحرير، لاصالة أحقية الام كما سمعت النصوص (4) الدالة عليه، فوجود المتبرعة كالمانع الذى يحتاج مدعيه إلى البينة عليه، خصوصا مع إمكان إقامتها عليه، وقوله عليه السلام (5) في النصوص ” إلا أن يجد ” يراد منه إلا أن يوجد أو يعلم أنه يجد، لا أن المراد إيكال ذلكإلى دعواه، بل ينبغى الجزم به لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع، فان عليه إقامة البينة على وجود المتبرعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها، ضرورة أصالة احترام عمل المسلم وماله، والمراد من نحو المتن التداعي من أول الامر، مع أن الاقوى فيه أيضا ما سمعت، نعم لو أقام بينة بعد ذلك أن المتبرعة كانت موجودة في ذلك الوقت الدي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت اجرتها، مع أنه قد يمنع مع فرض حصول اليمين وانقطاع الدعوى، لذهاب اليمين بما فيها، بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن البينة أو تساهلة في إقامتها على دعواه، فان عمل الامرأة ولبنها حينئذ محترم، فيبقى على أصل الاحترام بعد فرض كون ذلك
(1 و 2 و 3) سورة البقرة: – الاية 233.
(4 و 5) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث – 0 – 2.