جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص281
فقال: لا بل الرجل قال: فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهى أحق به “.
وخبر داود بن الحصين (1) عنه عليه السلام أيضا في قول الله عزوجل ” والوالدات يرضعن ” إلى آخره قال: ” مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، فان وجد الاب من يرضعه بأربعة دارهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع امه ” إلى غير ذلك منالنصوص الدالة على أحقية الام (إذا) لم تكن مضارة بزيادة الطلب وإنما (طلبت ما يطلب غيرها، و) أما (لو طلبت زيادة كان للاب نزعه وتسليمه إلى غيرها) للنهي (2) عن المضارة وللنصوص (3) السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا وتحصيلا أو الاجماع كذلك.
(و) حينئذ ف (- لو تبرعت أجنبية بارضاعه فرضيت الام بالتبرع فهى أحق به) لما عرفت (وإن لم ترض) بذلك (فللاب تسليمه إلى المتبرعة) بل لعل ظاهر المصنف سقوط الحضانة أيضا كما ستسمع جزمه به فيما يأتي، إنما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلمه إلى الاب مع وجود المرضعة بالاقل فهل يسقط حقها أصلا، لانها تكون حينئذ كالاجنبية المتبرعة، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة ؟ وجهان، ظاهر الاصحاب والنصوص الاول، لعدم الاذن حينئذ في رضاعها إياه شرعا، ويحتمال قويا الثاني إن لم يكن إجماعا على عدمه، بل يمكن تنزيل النص والفتوى عليه، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر سقوط حقها مطلقا مع وجود المتبرعة مجانا، وعن بعض العامة بل ربما حكى عن بعض منا أيضا أن مع رضاها بأجرة المثل تكون لها، وجدت
(1 و 3) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 0 -.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 233.