جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص280
شهرا، فالزائد على ذلك حينئذ كالزائد على الحولين، ويدفعه أن ظاهر قوله تعالى (1): ” والوالدات ” والسنة (2) والفتوى أن الاصل في منتهى الرضاعة شرعا الحولان، وأما النقصان إلى الواحد والعشرين فهو مشروط بالتراضي منهما والتشاور، وإلافمع فرض إرادة الاب ذلك فصلا عن سكوته وعدم رضا الام فالظاهر ثبوت الاجرة لها، ضرورة ظهور الاية (3) في اعبتار رضاهما وتشاورهما في رفع الجناح عن النقصان عن الحولين، وهذا وإن خلت عنه كلمات الاصحاب تصريحا إلا أنه ظاهرها، بل هو ظاهر الكتاب بل هو صريح المقداد في الكنز فلا بأس بالفتوى به، بل هو جيد جدا، فتأمل والله العالم.
(و) كيف كان ف (- الام أحق بارضاعه) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله المراد من قوله تعالى (4) ” والوالدات يرضعن أولادهن ” خصوصا ” مع قوله تعالى بعد ذلك: ” لا تضار والدة بولدها ” مضافا إلى الخبر (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” الحبلي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهى أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عزوجل يقول (6): ” لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده “.
وخبر الكناني (7) عنه عليه السلام أيضا ” إذا طلق الرجل وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهى أحق به حتى تفطمه “.
وخبر البقباق (8) قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” الرجل أحق بولده أم المرأة ؟
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 233.
(2) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث – 0.
(3 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 233.
(5 و 7 و 8) الوسائل الباب – 81 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5 – 2 – 3.
(6) سورة البقرة: 2 – الاية 233.