پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص279

إرادة أن ارتضاع الصبي في نفسه عند من يرضعه أزيد لا يؤثر على الابوين حرمة، لعدم كونه من فعلهما، فتأمل، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (- لا يجب على الوالد) وغيره ممن وجب عليه إرضاع الصبى (دفع اجرة ما زاد على حولين) لانهما منتهى الرضاعة الواجبة عليه وإن لم يرض، لكونه حقا للولد عليه ونفقة له، فأجرتهما جعل شرعى تستحقه الام بارضاعها للصبي بنفسها وبغيرها على الوجه الذي ذكرناه سابقا من غير حاجة إلى معاملة مع الاب وتراض، بل الظاهر ذلك حتى مع عدم رضاه بأصل إرضاعها، أما ما زاد على الحولين فلا تستحق عليه ذلك إلا بمعاملة معه، وهو المراد من قوله عليه السلام في الصحيح (1) السابق: ” ليس للمرأة ” إلى آخره.

وبذلك يظهر أنه لا وجوه للاشكال من جماعة في الحكم المزبور بأنه لا معنى لعدم استحقاقها الاجرة للزائد الذي هو بمنزلة النفقة الضرورية التي تجب على الولد، ولا لدفعه في الرياض بأنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة المعتضدة بالاصل والشهرة، بل والاتفاق كما يظهر من عبائر الاجلة، لكن ربما يجاب عنالنصوص وعبارات الاصحاب بالورود مورد الغالب، وربما لا يخلو من مناقشة، إلا أن الاحوط مراعاة الاجرة إذ الجميع كما ترى، وخصوصا ما سمعته من الرياض مما هو ظاهر في عدم العض على المسألة بضرس قاطع، وكان السبب في ذلك أنه تبع غيره في الاشكال المزبور الذي لا محل له بناء على كون المراد مما في النص والفتوى ما ذكرنا من أن أجرة المثل المضروبة للام على الاب شرعا إنما هي في الحولين لا الازيد، فان استحقاقها اجرتها محتاج إلى معاملة مع الزوج أو غيرها مما يقتضي استحقاقها إياه غير الارضاع، كما هو واضح عند التأمل.

نعم قد يشكل استحقاقها أجرة ما زاد على الواحد والعشرين شهرا مع عدم رضا الاب، بل ومع سكوته، باعتبار ما سمعت من أن الفرض عليه أحد وعشرون

(1) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.