پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص278

الحولين) للاصل وظاهر الصحيح السابق، وأظهر منه صحيح سعد بن سعد الاشعري (1) عن الرضا عليه السلام ” سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين ؟ فقال: عامين، قلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال: لا ” بل ظاهره كالاول عدم تحديد ذلك بالشهر والشهرين، كما هو مقتضي الاصل، بل عن جماعة الميل إليه، إلا أن المشهور خلافه، بل في الرياض ” مستنده غير واضح، إلا ما يقال من أن به رواية وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من الادلة مناقشة، وإن كان ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورة بالشهرة، فترجح على تلك الادلة، وذلك لان الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس، إذا يحتمل التوهم، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبداهة “.

قلت: قد يقال: إن مستنده حرمة الارضاع بعد الحولين، باعتبار حرمةشرب لبنها فيما خرج عن مدة الرضاع، لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها، بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، وكلما حرم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه، وحينئذ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتابا (2) وسنة (3) واجماعا.

نعم قد يستثنى الزيادة (شهرا أو شهرين) باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف، لشدة تعلقه به، وللمرسل المنجبر بالشهرة، واحتمال التوهم يسد باب النقل بالمعنى، إذ ليس ما يحكونه من الروايات إلا كما يرونه، بل قد يدعى ظهور قوله عليه السلام ” عامين ” في صحيح سعد (4) جوابا للسؤال المزبور في عدم جواز الزيادة، بل والاية (5) ولا ينافي ذلك ما في الدليل بعد احتمال

(1) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 233.

(3 و 4) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 0 – 4.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 233.