پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص277

أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين وإن جاز الزيادة عليها والنقصان، فان ذلك لا ينافي الاصل المزبور (و) لذا قال المصنف وغيره: إنه (يجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا) بلا خلاف أجده فيه، للاصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة (1) ” الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص فهو جور “.

وفي خبر عبد الوهاب بن الصباح (2) ” الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، فان أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين ” قيل وظاهر قوله تعالى (3): ” وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ” بناءعلى المختار من أن التسعة أكثر الحمل وأنه الغالب المنزل عليه إطلاق الاية فيكون الباقي أحد وعشرون شهرا لكن قد ينافيه استدلالهم سابقا بهذه الاية مع قوله تعالى (4): ” والوالدات يرضعن ” أن أقل الحمل ستة أشهر، فانه يقتضى تنزيلها على كون المراد منها الوضع لاقل الحمل، ويسهل الامر في ذلك عدم انحصار الدليل فيها.

(و) على كل حال فظاهر الخبرين بعد الانجبار سندا ودلالة أنه (لا يجوز نقصه عن ذلك و) حينئذ ف‍ (- لو نقص) لغير ضرورة (كان جورا) محرما، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، ولعله ظاهر غيره أيضا، فما عن بعض – من الجواز للاصل وظاهر قوله تعالى (5): ” فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ” والصحيح (6) ” ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن ” – واضح الضعف، لوجوب تقييد ذلك بالمدة المذكورة للادلة المزبورة.

(و) كيف كان فالمشهور بين الاصحاب أنه (يجوز الزيادة على

(1 و 2) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5 – 2.

(3) سورة الاحقاف: 46 – الاية 15.

(4 و 5) سورة البقرة: 2 – الاية 233.

(6) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.