پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص271

خبر يحيى بن أبى العلاء (1) عن الصادق عليه السلام في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين عليهما السلام قال: ” وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلةونظروا ما غيره فأكلوا منه، وهدوا إلى الجيران ” الحديث.

(و) ربما استفيد من قول الصادق عليه السلام (2) ” تجعل أعضاء ” وقوله عليها السلام (3) ” إذا قطع العقيقة جداول فاطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين ” كراهة (أن يكسر شيئا من عظامها، بل تفصل أعضاء) لكن هو كما ترى، ضرورة أن الامر بذلك لا يقتضى كراهة الكسر، خصوصا بعد خبر عمار (4) ” وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها ؟ قال: نعم يكسر عظمها، ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت ” إلا أن الحكم من السنن، والامر فيها سهل، سيما مع النهى عن الكسر في بعض النصوص (5) كما قيل.

ويستحب الدعاء عند ذبحها بالمأثور (6)، وهو كثير كما أن المستفاد من النصوص (7) التخيير بين تفريقها لحما وبين طبخها بماء وملح، بل في الفقيه أنه أفضل أحوال طبخها (8) وباضافة شئ إليها من الحبوب أو غير ذلك من أنواع الطبخ ودعاء عشرة من المؤمنين إليها، وإن زاد فهو أفضل، يأكلون منها ويدعون للغلام (9) وأما ما اشتهر بين السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نقف عليه في شئ مما وصل إلينا من نصوص الباب وفتاوى الاصحاب، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 50 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 47 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 8 مع اختلاف يسير.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 17 – 5 – 16.

(7) الوسائل الباب – 46 – من أبواب أحكام الاولاد.

(8) الوسائل الباب – 44 و 47 – من أبواب أحكام الاولاد.

(9) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 و 12 و 15 والباب 47 منها الحديث 1.