جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص268
هذا وفي بعض النصوص المروية في غيبة البحار (1) ” أن أبا محمد عليه السلام عق عن صاحب الامر عليه السلام بكذا وكذا شاة ” ومنه يستفاد استحباب التعدد فيها، مضافا إلى أنها أوجب من الاضحية التي من المعلوم شرعية ذلك فيها، بل قد يستفاد من تعارف تعاقب الذبح في الشياه المتعددة استحباب التكرار مع التسامح في الندب، خصوصا في مثل الدماء يحب الله إراقتها، والله العالم.
(ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة) بلا خلاف، للاصل، ولان اللهيجب إراقة الدماء، قال محمد بن مسلم (2): ” ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد ابن علي أن يشترى له جزورين للعقيقة، وكان زمان غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه أخرى فقال لابي جعفر عليه السلام: عسرت على الاخرى فأتصدق بثمنها ؟ فقال: لا، أطلبها حتى لا تقدر عليها، فان الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ” وقال ابن بكير (3): ” كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فجاء رسول عبد الله بن علي فقال له: يقول عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجد فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدم “.
(و) حينئذ (لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن) لما عرفت من عدم قيام الصدقة بثمنها مقامها مع إطلاق الادلة باستحبابها، بل قد سمعت خبر عمر بن يزيد (4) السابق المتضمن لعقه عن نفسه (و) هو شيخ ف (- لا يسقط) حينئذ (الاستحباب) بالتأخير لعذر أو غير عذر، لانه مرتهن بها.
(ويستحب أن يجتمع فيها شروط الاضحية) من كونها سليمة من العيوب سمينة، فانها أوجب منها كما في خبر عمر بن يزيد (5) وفي الموثق المتقدم (6) ” يذبح عنه كبش، فان لم يوجد كبش، أجزأه ما يجزى، في الاضحية،
(1) البحار ج 51 ص 5 ط الحديث.
(2 و 3) الوسائل الباب – 40 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 – 1.
(4) الوسائل الباب – 39 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 38 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(6) الوسائل الباب – 41 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.