جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص266
ولعل الاصل في ذلك شدة التسامح في أمر العقيقة، كما أومي إلى ذلك في خبر منهال (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحولة، وإن كان غير ذلك الا بان لم يوجد فيعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية، يجزئ فيها كل شئ ” وفي خبر مرازم (2) عنه عليه السلام أيضا ” العقيقة ليست بمنزلة الهدى، خيرها أسمنها ” وقد سمعت ما في خبر ابن مارد (3) من إجزاء البقرة والشاة والبدنة.
وفي خبر أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام ” إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزور ” وفي خبر الفطحية (5) عنه عليه السلام أيضا ” يذبح عنه أي المولود كبش، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ” والمراد بالحمل ولد الضأنة في السنة الاولى، كل ذلك للتساهل في أمر العقيقة، وإن كان لا يبعد وجود جهة رجحان في مراعاة الذكر للذكر والانثى للانثى، كما أنه لا يخلو عق الذكر عنهما معا لكونه أطيب لحما (و) الامر في ذلك سهل.
إنما الكلام في أنه (هل تجب العقيقة ؟ قيل) كما عن الاسكافي والمرتضى وبعض متأخر المتأخرين: (نعم) بل عن انتصار الثاني الاجماع عليه للامر بها في جملة من النصوص (6) بل في خبر على بن أبي حمزة (7) وخبر علي (8) وموثق أبى بصير (9) وصحيحة (10) ” العقيقة واجبة ” مضافا إلى ما ورد (11) من أن
(1 و 2) الوسائل الباب – 45 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 – 2.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 13 – 7 – 4.
(6) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 7 و 8 و 11 و 12.
(7 و 8 و 9) الوسائل الباب – 38 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5 – 3 – 4 (10) الوسائل الباب – 44 – من ابواب أحكام الاولاد الحديث 10 الا أن السند موافق لسابقه (11) الوسائل الباب – 38 – من ابواب أحكام الاولاد الحديث 1 و 2 و 6 و 7.