جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص254
الاسماء ضرار ومرة وحرب وظالم “.
وفي خبر ابن حميد (1) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده، فقال: ” سمه بأسماء العبودية، فقال: أي الاسماء هو ؟ قال: عبد الرحمان ” ولا يبعد دعوى الافضلية فيها على غيرهما، وأما هما فلكل منهما جهة، فما اشتمل علىالعبودية من جهة الخضوع والاعتراف بالعبودية.
وأما أسماء الانبياء عليهم السلام فللتبرك والتيمن، بل لا يبعد أفضلية اسم ” محمد “، منها بل لا يبعد كراهية ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد، ففى خبر عاصم الكردي (2) عن الصادق عليه السلام ” أن النبي صلى الله عليه واله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمى فقد جفاني ” والامر سهل.
وفي خبر سليمان بن جعفر الجعفري (3) ” سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفرا أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء “.
وعلى كل حال فقد بان لك قول المصنف: (ويليها أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام) كما بان لك إمكان دعوى رجحان تسمية الاناث بأسماء الصالحات منهن، وخصوصا اسم فاطمة منها.
(و) السادس (أن يكنيه) أي المولود ذكرا كان أو انثى مع الاسم والمراد بها ما صدر بأب وأم (مخافة النبز) وهو لقب السوء، قال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن ختيم (4) ” إنا لنكنى أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم “
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 عن عاصم الكوزى كما في الكافي ج 6 ص 19.
(3) الوسائل الباب – 26 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 26 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1 عن معمر بن خثيم كما في الكافي ج 6 ص 19 والتهذيب ج 7 ص 438.