پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص249

سكوت الباقين أو نفيهم على نحو ما تقدم سابقا، كما أنه يأتي به الحكم للاخير مع إمكانه وإلا فلسابقه، وهكذا.

وبالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح، ويلحظ الحكم به كذلك ولعل العمدة في ذلك الاجماع، ولولاه لامكن القول بترجيح فراش المالك مثلا على فراش المشتبه عملا باطلاق ما دل (1) على الحكم به لمن هي عنده، فتأمل، هذا كله في الرجل المشتبه.

أما إذا كان الاشتباه بالنسبة إلى الامرأة خاصة فقد يتوهم بجريان القرعة بينها وبين زوجها في اختصاصها بالولد واشتراكهما فيه، وقول صلى الله عليه واله (2): ” للعاهر الحجر ” لا ينافي ذلك، بل قد يقال بجريان جميع الاحكام السابقة على تقدير اشتباه الزوج، إلا أنى لم أجد ذلك في شئ من كلمات الاصحاب، بل ربما لاح من بعضها ما ينافيه، ولعله كذلك، لانها هي أم على كل حال، والزانى لا شئ له وقوله صلى الله عليه واله وسلم (3) ” الولد للفراش ” يقتضي اللحوق به، وقول الامرأة ليس لك غير مسموع، ومن هنا كان الحكم معلقا في النص والفتوى على اشتباه الواطئ وزناهدونها، فالمتجه حينئذ الحكم به لذي الوطء المحترم ما دام ممكنا حتى لو زال فراشه، ضرورة كون الوطء المفروض تعقبه له زنا بمنزلة العدم وإن كانت هي مشتبهة، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (- لو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه) على وجه يكون مشتبها على ما قدمنا سابقا (فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الاول) قطعا (بعد الاعتداد من الثاني) الذي قد فرض اشتباهه (واختص الثاني بالاولاد مع) فرض حصول (الشرائط) السابقة في لحوق الاولاد (سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود) عدول (أو إخبار مخبر) ولو فاسقا مع فرض تحقق موضوع الشبهة به، كما هو واضح.

(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 و 4 و 7.

(2 و 3) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.