پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص242

وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع، وجعل ثلثي الدية للاخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه واله حتى بدت نواجده، وقال: لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضي على عليه السلام ” وصحيح الحلبي (1) عنه عليه السلام أيضا ” إذا وقع المسلم واليهودى والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم، كان الولد للذي تصيبه القرعة “.

لكن في المسالك بعد أن ذكر الخبر الاول قال: ” والاصحاب حكموا بمضمونها، وحملوا قوله عليه السلام: ” وضمنته نصيبهم ” على النصيب من الولد والاممعا، كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فانه يلحق به ويغرم نصيبهم منها، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل واحد منهم أنه ولده، وأنه لا يلحق بغيره، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء، وهذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا، فان الولد محكوم بلحوقه به، ولما كان من نماء الامة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم وإلحاقه به بخلاف ماهنا، والرواية ليست صريحة في ذلك، لان قوله: ” وضمنته نصيبهم ” يجوز إرادة النصيب من الام لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت بزعمه أنه ولده، ودعواهم لم تثبت شرعا، فيؤخذ المدعي باقراره بالنسبة إلى حقهم، والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث إن الولد نماء أمتهم، فكل منهم له نصيب فيه، سواء ألحق به أم لا، ولهذا يغرم من ألحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعين، ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وإن احتمل غيره “.

وفيه (أولا) أن النصوص التي سمعتها غير الخبر الاول صريحة في ضمانقيمة الولد، حتى الخبر الاخير المراد من الدية فيه القيمة بناء على أن مورد الجميع

(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 من كتاب المواريث.