جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص237
ينتف المنعقد فيه وإن زال عنه حال التولد بطلاق مثلا، كل ذلك مضافا إلى خبر علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي (1) قال: ” كتب بعض أصحابنا على يدى إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد، وهو أشبه خلق الله به ؟ فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث “.
(و) على كل حال فقد عرفت مما قدمنا سابقا أنه (يلزم الاب الاقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له) على وجه يوجب إلحاقه به (فلو أنكره والحال هذه لم ينتف) عنه (إلا باللعان) كما هو واضح، بل هو كالمستغنى عنه بما سبق، بل قد ظهر مما قدمنا سابقا أن المتجه الحكم باللحوق بعد تحقق الفراشية وإن لم يعلم دخوله في المسبب لانعقاد الولد، لقاعدة الفراش، خصوصا على ما سمعته من المعنى الثاني، وإنما قلنا بتقديم قوله بعد الدخول مع فرض التداعي فيه لارادة إلحاق الولد به لا مع عدم تداع فيه، ولا ينافي ذلك ذكرهم له بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك في حصولها، ضرورة أن ذلك طريق شرعي لما يستلزم الحكم شرعا بحصولها حتى يعلم العدم.
(وكذا) الكلام (لو اختلفا في المدة) على الوجه الذي قد عرفت تفصيل الحال فيه، فلاحظ وتأمل.
(و) كذا عرفت الحال فيما (لو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطأها المشترى) أو أعتقها فاعتدت ونكحت (ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للاول، وإن كان لستة أشهر) فصاعدا (فهو للثاني) ففيخبر زرارة (2) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للاول، وإن كان ولد أنقص من ستة فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير “.
(1) الوسائل الباب – 101 – من أبواب أحكام الاولاد.
(2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 11.