پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص235

ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول، لعدم ثبوت الفراش فيها بدون ثبوته، بخلاف المقام، لثبوته باتفاقهما عليه، هذا مع إمكان المناقشة في الاصل الذي ادعى كونه مع الزوج، كيف وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخوله، وبعد التعارض لابد من المصير إلى الترجيح، وهو معها.

للعموم المتقدم، ولا ينتقض بالصورة المتقدم ذكرها، لانتفاء المرجح المزبور فيها كما مضى، فهذا أقوى “.

وفيه (أولا) أن المراد بالفراش المرأة كما عن بعضهم، أو الزوج كما عن المصباح المنير، ومعناه على الاول ان الولد لذي افتراش المرأة، فيتحقق حينئذ بمطلق الدخول بالمرأة ولو الوطء الذي قد اتفقا على عدم التولد منه، فيتجه شموله للصورة الاولى، ولا مخلص منه إلا بما ذكرناه من إسناد دعواها إلى ما يقتضى الاصل نفيه من وطء زائد على ما تحقق به اسم الفراشية، كما يقتضى به فرض كلامهم في الاعم من التى تحقق فيه الفراشية وعدمه، بل هو في الثاني أظهر، إذ ذاك مبنى على عدم قبول قولها مع فرض الخلوة، ترجيحا للاصل على الظاهر مع احتمال العكس، وكلامهم أجنبي عن ذلك هنا، كما لا يخفى على من له أدنى نظر وتأملوأما على الثاني فالمراد به واضح، وعلى كل حال فلا يخرج منه إلا ما علم ولادته بلا وطء من الزوج.

و (ثانيا) أن أصل عدم موجب آخر للحمل لا يقتضي صحة دعواه من كون الوطء لاقل الحمل، وإلا لاقتضى أصل عدم التولد من وطئه ثبوت وطء غيره نعم إن كان مراده بأصل عدم موجب للحمل الاشارة إلى ما ذكرناه من الاصل الشرعي في الحكم بلحوق الولد مع تحقق الوطء إلا أن يعلم فساده بالتولد لدون أقصى الحمل أو لازيد من أقصاه أو لغير ذلك كان متجها.

ثم قال: ” وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة منهم شيخنا الشهيد في اللعمة توجه اليمين عليها، وربما لاح من كلام بعض كما حكي عدمه، ولا بأس به نظرا إلى الاصل وانتفاء المخرج، بناء على أن تقديم قولها ليس لانكارها حتى يتوجه عليها اليمين، بل لتغليب جانب الفراش المستدل عليه بالعموم المتقدم، وليس