پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص226

ثلاثة أقفال، قفل في أعلاها مما يلي أعلى السرة من الجانب الايمن، والقفل الاخر وسطها، والقفل الاخر أسفل من الرحم، فما يوضع بعد التسعة أيام في القفل الاعلى فيمكث فيه، ثلاثة أشهر، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع، ثم ينزل إلى القفل الاوسط، فيمكث فيه ثلاثة أشهر – إلى أن قال -: ثم ينزل إلى القفل الاسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فذلك تسعة أشهر، ثم تطلق المرأة ” الحديث.

لكن ظاهره زيادة تسعة أيام على تسعة أشهر، ويمكن إدراجها في التسعة أشهر بضرب من التأويل بحمل قوله عليه السلام: ” في القفل الاول فيمكث ” إلى آخره على الثلاثة التي منها التسعة، والشاهد عليه ذيل الرواية وباقي النصوص، على أن إبقاءه على ظاهره مخالف للاجماع.

(وقيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه: (عشرة أشهر، وهوحسن) عند المصنف (يعضده الوجدان في كثير) والفاضل في أكثر كتبه على ما قيل، إلا أنا لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص فيما وصل إلينا من النصوص، وإن حكي عن جماعة أن به رواية، بل يعارض ما ذكر من الوجدان بما في المسالك ونهاية المرام، بل وزماننا بوجدان الوضع إلى سنة، فقصره حينئذ عليه دونه ليس في محله، بل يمكن أن يكون ابتداء الحمل بالوجدان المزبور من التسعة، ويكون حبس الطمث قبله لريبة، كفساد الطمث، كما سمعته في النصوص السابقة المشتملة على أن الثلاثة للريبة، بل عن جماعة من الاصحاب منهم أبو الصلاح وابنا زهرة وشهر آشوب التصريح بذلك، بل في كشف اللثام لا يبعد حمل كلام السيد عليه، ويؤيده ما نقل عنه في الموصليات من أولوية التسعه، ثم قال: ” وبالجملة فلم يظهر لي صريح قول بالسنة “.

ومن ذلك يعرف ما في القول الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل: سنة، وهو متروك) وإن نسب إلى المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع، والجامع وأبى الصلاح، ومال إليه في المختلف، بل في المسالك أنه أقرب إلى الصواب،