جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص222
العوض حين البذل، ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا، كيف لا ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا (وبالجملة) لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها، ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد إكرهها عليه وإن أطلق الاصحاب المنع حينئذ ” فانه كما ترى خروج عن موضوع البحث، بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الاصحابكما هو واضح بأدنى تأمل، والله العالم.
(النطر الرابع) (في أحكام الاولاد) (وهي قسمان) القسم (الاول) (في إلحاق الاود، والنظر في أولاد الزوجات) دواما وانقطاعا (والموطوآت بالملك والموطوآت بالشبهة (الاول) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أولا، لاطلاق الفتاوى ونحوه قول الباقر عليه السلام لابي مريم الانصاري (1) ” إذا أتاها فقد طلب ولدها “.
لكن في الروضة ” والمراد بالوطئ – على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف
(1) الوسائل الباب – 103 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.