جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص221
عليه في الاولى أيضا، وهى فيما لو ضارها حتى بذلت ولم يكن من قصده ذلك،لكونه أشبه شئ بعوض المحرم، بل يمكن اندراجه في الاية أيضا.
ولا ينا فيه قوله تعالى (1) ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ” وذلك لما عرفت مما ورد في تفسير هذه الاية من النصوص (2) التى فيها الصحيح وغيره أن المراد بها الامرأة التى تخشى الطلاق أو التزويج عليها أو كان الرجل يكرهها أو لا تعجبه أو نحو ذلك مما يؤدى إلى فراقها فأسقطت بعض حقوقها لارادة إمساكها وعدم طلاقها، وهذا غير المفروض الذي هو ترك حقوقها الواجبة عليه فبذلت له مالا للخلاص من يده ومن أسره، إذ هي كالمظلوم في يد الظالم، فيبذل له للتخلص من ظلمه، فان ذلك لا ريب في حرمته على الظالم وإن لم يكن قد قصد بالظلم ذلك المبذول، ولعله إلى ذلك أومأ العلامة في تقييد الحقوق بالمستحبة في القواعد.
كما أنه مما ذكرنا يظهر لك أيضا ما في كشف اللثام وغيره حتى من الرياض، فانه – بعد أن اعترف بعدم دلالة الاية والنصوص المفسرة لها على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقها كما لو أخل الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلها لظهور سياقها في غيره – قال: ” نعم جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقا،للاصل وفقد الصارف عنه، هذا هو ظاهر العبارة والاكثر، وربما منع منه من جوزه هنا لما قدمناه من اختصاص الاية والنص بالاول، ولقبح تركها الحق من دون عوض بناء على لزومه عليه من دونه، وفيما نظر إذ اختصاص الكتاب والسنة بما ذكر لا يوجب المنع عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الاصل به، والقبح ممنوع حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخل بها بالبذل فتكون هي العوض الحاصل بالبذل، ولزومه عليه غير ملازم، للزوم صدورها عنه حتى ينتفي
(1) سورة النساء: 4 الاية 128.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القسم والنشوز.