پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص218

صفين (1) فان نية كل منها فاسدة وإن كان الاول أشد من الثاني، ولذا ترتب عليه ما ترتب، والله العالم.

(تفريع:) (لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما) ففي المسالك نفذ حكمها قطعا بناء على التوكيل، لان تصرف الوكيل فيما وكل فيه نافذ مع حضور الموكل وغيبته ومع بقائه على الخصومة والشقاق وعدمه، وفيه إمكان منع نفوذه مع فرض ارتفاع الخصومة، ضرورة انتفاء موضوع التوكيل حينئذ على الصلح الرافع للنزاع والشقاق المفروض ارتفاعهما قبل حكم الحكمين.

وأما على التحكيم ف‍ (- قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (لم يجز الحكم، لانه حكم للغائب) لا عليه والجائز الثاني لا الاول (ولو قيل بالجواز كان حسنا ل‍) – ا لما ذكره المصنف من (أن حكمهما مقصور على الاصلاح، أما التفرقة فموقوفة على الاذن) ضرورة عدم انطباق ذلك على حجةالمدعى، بل لمنع عدم جواز الحكم للغائب وعليه في المقام، لاطلاق الادلة الذي لا يعارضه القياس على حكم الفقيه للغائب لو سلم المقيس عليه، ولذا لا يكون الغائب منهما على حجته في المقام بخلافه هناك، ودعوى عدم معلومية بقاء الشقاق بينهما مع الغيبة خروج عن عنوان البحث الذي هو الحكم عليهما من حيث الغيبة التى يمكن أن تجامع العلم ببقاء الشقاق بينهما، على أن الاستصحاب كاف وإن كان قد يقوى عدم نفوذ الحكم عليهما لو فرض تأخره عن ارتفاع الشقاق بينهما، وكذا الحكم فيما لو سكت أحدهما، بل لا يبعد نفوذ حكم الحكمين فيما لو خرجا أو أحدهما عن قابلية التكليف بجنون أو إغماء فضلا عن الغيبة، لاطلاق الادلة، والله العالم.

(1) الكامل لابن الاثير – ج 3 ص 318.