پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص215

قيل: والاسلام، وهو جيد فيما كان الشقاق بين المسلمين أما غيرهم فلا يخلومن نظر.

وأما العدالة والحرية ففي المسالك ” إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعا وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان، أجودهما العدم، لانهما ليسا شرطا في الوكيل ” وفيه إمكان منع اعتبار ذلك على الاول أيضا، وما دل على اعتبارهما في الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر الرئيس، كما أنه احتمل اعتبارهما على الثاني بدعوى أن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم اعتبر فيها ذلك كأمر الحاكم.

وكيف كان فيجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفي السبب الداعي إلى الشقاق بينهما، ثم يسعون في أمرهما (فان اتفقا على الاصلاح فعلاه) من غير مراجعة لهما، لانه مقتضى تحكيمهما أو توكيلهما على ذلك، (وإن اتفقا على التفريق) فعلى التوكيل (لم يصح إلا ب‍) – فرض التوكيل الدال على (رضا الزوج في الطلاق ورضا المرءة في البذل ان كان خلعا) وأما على التحكيم فالاشهر بل المشهور عدم جوازه أيضا إلا مع مراجعتهما، ولعله الظاهر كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقق به الاصلاح والتأليف، كما أومأ إليه بقوله تعالى (1): ” إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما “وقال الحلبي (2) في الحسن: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل (3): فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال: ليس للحكمين بأن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فان فرقا فجائز، وإن جمعا فجائز “.

وفي صحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن قول الله عزوجل:

(1 و 3) سورة النساء: 4 – الاية 35.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.