پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص201

للاخر بل لا يبعد كون ذلك بمعنى ارتفاع كل منهما عن الاخر عما وجب عليه، نعم تحقق اسم الشقاق بخروج أحدهما دون الاخر بعيد، كما أن ما عن نهاية الشيخ من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحق كذلك، بل هو خلاف الاية الاولى وغيرها، (و) نحوه ما في ظاهر أحكام الراوندي في اختصاصه بالعكس، إذ لا ريب في أنه (قد يكون من الزوج، كما يكون من الزوجة) بل ربما ظهر من الصحاح والقاموس والمجمع صدق اسم النشوز لغة على المعنى العرفي، فان فيها ” نشزت المرأة تنشز نشوزا استعصت على زوجها وأبغضته، ونشز عليها إذا ضربها وجفاها ” وعن شمس العلوم ” عصته وخالفته، ونشز عليها: ضربها وجفاها ” والمصباح المنير ” عصته وامتنعت عليه، ونشز عليها: تركها وجفاها ” والنهاية ” عصت عليه وخرجت عن طاعته، ونشز عليها: جفاها وأضر بها وكرههاوأساء صحبتها “.

أللهم إلا أن يقال: إن حاصل ذلك منهم كون النشوز منها الاستعصاء والكراهة، ومنه الضرب والهجر، وهو خلاف ما في الشرع من كونه الامتناع من خصوص الحق الواجب عليه أو عليها ولذا قيل لم يكن من النشوز البذاء وإن أثمت به واستحقت التأديب، ولا الامتناع من خدمته وقضاء حوائجه التي لا تعلق لها بالاستمتاع، لعدم وجوب شئ من ذلك عليها، ولا غير ذلك مما لا ينقص الاستمتاع بها.

وعلى كل حال (ف‍) – قد ذكر المصنف وغيره أنه (متى ظهر من الزوجة أمارته) أي النشوز (مثل أن تتقطب في وجهه أو تبرم في حوائجه) المتعلقة بالاستمتاع (أو تغير عادتها في أدبها جاز لها هجرها في المضجع بعد عظتها، و صورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش، وقيل: أن يعتزل فراشها، والاول مروى) عن الباقر والصادق عليهما السلام (1) (ولا يجوز له ضربها والحال هذه، أما لو وقع النشوز

(1) مجمع البيان – ذيل الاية 34 من سورة النساء عن الباقر عليه السلام ومجمع البحرين مادة: ” هجر ” عن الصادق عليه السلام.