پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص200

حق الرابعة، فإذا عاد وفاها حقها، وللعامة وجهه بالعدم، للزوم تفضلها، لانه لم يقضها مالها من الحق، وإنما دخل حقها في السفر، فلو قضى المقيمة حقها لزم التفضيل، وهو كما ترى، والله العالم.

(القول في النشوز:)(وهو الخروج) من الزوج أو الزوجة (عن الطاعة) الواجبة على كل واحد منهما للاخر (وأصله) لغة (الارتفاع) يقال: نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، ومنه قوله تعالى (1): ” وإذا قيل انشزوا فانشزوا ” أي انهضوا إلى أمر من امور الله تعالى، وسمى خروج أحدهما نشوزا لانه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من ذلك للاخر، قيل: ولذلك خص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما، لان الخارج ارتفع على الاخر فلم يقم بحقه، ولو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما يأتي، لاستوائهما معا في الارتفاع، فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الاخر، وقال بعضهم: يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضا، نظرا إلى جعل الارتفاع عما يجب عليه من الطاعة لا على صاحبه، وهو متحقق فيهما، وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق، وفي المسالك والكل جائز بحسب اللغة، ولكن ما جرى عليه المصنف أوفق بقوله تعالى (2): ” واللاتي تخافون نشوزهن ” إلى آخره وقوله تعالى (3): ” وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ” إلى آخره وقوله تعالى (4): ” وإن خفتم شقاق بينهما “.

قلت: الظاهر تحقق اسم النشوز بخروج كل منها عن الطاعة الواجبة عليه

(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 11.

(2 و 3 و 4) سورة النساء: 4 – الاية 34 – 128 – 35.