پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص196

البحث، كما هو واضح.

فلا ريب في أن المتجه أن له حقا على حسب نسبة الاربع، ولكن في المسالك يسهل الخطب بدعوى أن الفائدة إنما تظهر على القول بوجوب القسمة ابتداء دائما أما على المختار وهو القول بوجوبها مع الابتداء بها خاصة وجواز الاعراض بعد ذلك فالامر سهل، لانهن إذا وفي لهن العدد الذي جعله لهن جاز له الاعراض عنهن، سواء كان له حق في المدة أم لا، مع أنه أيضا لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فإذا نشزت واحدة من الاربع (ثم قسم خمس عشرة فوفي اثنتين ثم اطاعت الرابعة وجب أن) يجمع بين حقى الباقية والتى أطاعت، ف‍ (- يوفى الثالثة خمس عشرة والتى كانت ناشزا خمسا فيقسم) الدور بينهما خاصة، (للناشز ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار، فتستوفي الثالثة خمس عشرة،والناشز خمسا ثم يستأنف) وليس له أن يفي الثالثة خمس عشرة متوالية، لمزاحمة حق المطعية جديدا التى صارت بتجدد طاعتها كالمرأة الجديدة التي قد عرفت الحال فيها، وهو واضح، والله العالم.

المسالة (الثامنة:) (لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة) مثلا (بعد دخول ليلتها) أثم بذلك، كما في المسالك حاكيا له عن الشيخ وغيره، بل ظاهره المفروغية منه، إلا أنه لا يبطل به الطلاق، لكونه محرما لامر خارج هو تفويت الحق، فيكون كالبيع وقت النداء من غير فرق في المطلقة بعد حضور نوبتها بين الراغبة وغيرها، ولا في الطلاق بين كونه رجعيا وبائنا وإن تمكن في الاول من التخلص بالرجوع، لكونه بقسميه سببا في تعطيل الحق واشتغال الذمة، وفيه إمكان عدم الاثم به، لان