جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص195
المسالة (السابعة:) (لو كان له أربع فنشزت واحدة) سقط حقها وفضل له حينئذ من الدور ليلة يضعها حيث يشاء لو كانت قسمته ليلة ليلة، أما إذا كانت أكثر من ليلة ففي المسالك ” استوعب دور القسمة أو زاد عليه، لان أقل النسوة المتعددات أن يكونا اثنتين، فإذا جعل القسم بينهن اثنتين استوعب حقهما الدور، فيسقط حقه من الزائد، لانه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة ” ونسب ذلك إلى ظاهر مذهب الاصحاب في مسألة الكتاب ونظائرها، قال: ” ويدل عليه أن ثبوت حقه معهن وتفضيل بعضهنعلى بعض على خلاف الاصل، والدلائل العامة من وجوب العدل والتسوية بينهن يدل على خلافه، ويقتصر فيه على مورد النص، وهو ثبوت حقه في الزائد عن عددهم في الاربع على القسمة ليلة ليلة على ما في الرواية الدالة من ضعف السند، ولو لا ظهور اتفاق الاصحاب عليه أشكل اثباته بالنص، وعامة الفقهاء من غير الاصحاب على خلافه، وأنه متى قسم لواحدة عددا وجب ان يقسم للاخرى مثلها مطلقا مع تساويهما في الحكم “.
قلت، لا ريب في ظهور النص (1) المشتمل على الاشارة إلى الاية الكريمة (2) كما تقدم سابقا أن للرجل حقا في القسم على نسبة الاربع، ضرورة عدم الخصوصية للاربع ولا ينافي ذلك وجوب العدل والتسوية وعدم التفضيل، إذ ذلك كله خارج عن محل البحث الذي هو ثبوت حق لهن فيه وعدمه، فانه لو فرض استيفاء نصيبه بغير الاستمتاع بأحد منهن لم يكن منافيا للعدل ولا مفضلا ولا تاركا للتسوية وفتوى عامة غير الاصحاب بخلافة مما يؤكد حقيقته، لا أنه يوهنه بعد أن جعل الله الرشد في خلافهم، وإطلاق المصنف وغيره في المسألة لا ينافي ذلك، لمعلومية إرادة القسم من ذلك، بل كاد يكون صريح كلامهم، خصوصا بعد عدم سوقه لمحل
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 6.
(2) سورة النساء 4: – الاية 4.