پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص192

المسالة (الخامسة) (لا) يجوز أن (يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها) بغير إذنها، لما في ذلك من منافاة العدل والايذاء غالبا، ولانها متسحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شئ منها إلى غيرها إلا بما جرت به العادة، أو دلت قرائن الاحوال على إذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة ونحو ذلك ولا ريب في عدم دخول زيارة الضرة فيه (و) احتمال أن المستثنى زمان أمثال ذلك فله وضعه حيث شاء، مناف لظاهر الادلة إن لم يكن المقطوع به منها.

نعم (لو كانت مريضة جاز له عيادتها) لقضاء العادة، كما تجوز عيادةالاجنبي، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذ، لمكان المرض بخلاف الصحة، ولذا قيده بعضهم بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح، ثم إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتى لو فرض في حال عصيانه به، لكونه قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولم يفد تداركه (ف‍) يبقى على الاصل.

و (إن استوعب الليلة عندها) في غير العيادة أو طال مكثه كذلك فلا شبهة في القضاء، وإن استوعبها فيها لاقتصاء المرض ذلك ف‍ (- هل يقضيها ؟ قيل: نعم، لانه لم يحصل المبيت لصاحبتها) والاصل التدارك، وتممه في المسالك بأنه ليس من ضرورات الزيارة الاقامة طول الليلة، فهو ظلم، وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضي (وقيل: لا) يقضى (كما لو زار أجنبيا، وهو أشبه) عند المصنف، لكن في المسالك ” أن الأول أقوى، والفرق بين الامرين واضح، والاصل ممنوع فان زيارة الاجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة “.

قلت: محل البحث على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة عندها لتمريضها، والمراد بالشبيه بزيارة الأجنبي أنه يكون معتادا كاصل الزيارة، لا

(جواهر الكلام – ج 12