پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص191

نعم يمكن الشك أيضا، في تناول الادلة للمجنونة على حسب ما سمعته في الصغيرة، خصوصا مع ظهور المفروغية منه عند المصنف وغيره، وكان التقييد بالمطبقة لاخراج ذات الادوار، فانه لا يسقط حقها حال إفاقتها قطعا، أما حال أدوارها فيشكل الفرق بينها وبين المطبقة أداء وقضاء.

والمسافرة بغير إذنه في غير واجب أو ضروري من الناشز التي قد عرفت الحال فيها، نعم إن كان في واجب مضيق أو باذنه في غرضه لم يسقط حقها، ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرح به بعضهم، بل ظاهره عدم الخلاف فيه، لاقتصاره في حكايته على ما إذا كان باذنه في غرضها، قال: ” فيه قولان: من الاذن في تفويت حقه فيبقى حقها، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحق عليها لاجل مصلحتها، والاذن انما تؤثر في سقوط الاثم، وفوات التسليم المستحق وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه، فانه يسقط تسليم الثمن، والاول خيرة العلامة في التحرير والثاني خيرته في القواعد “قلت: مبني المسألة على الظاهر أمران: (أحدهما) أصالة تدارك هذا الحق وقضائه أولا (ثانيهما) أن ظاهر أدلة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهن، ولعل الاقوى الاول في الاول، والثاني في الثاني، وهو كاف في سقوط الحق لها، بل منه ينقدح الشك أيضا في ثبوته في الاولين إن لم يكن إجماعا، والله العالم.