پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص185

(واما اللواحق) (فمسائل:) (الاولى) (القسم) بناء على وجوبه مطلقا (حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته) التي هي الاستمتاع لكل منهما.

بل وعلى المختار أيضا على معنى أنه حيث يجب ولو بالشروع يكون مشتركا بينهما، فما في المسالك – من أن ذلك إنما يوافق القول بوجوبه مطلقا خاصة، إذ الحق بناء على القول الاخر مختص بالزوج دون غيره – في غير محله، ضرورة أن المختص به الشروع به لا بعده، فانه حينئذ يكون حقا لهما إلى تمام الدور، بل الظاهر أن المرادبالقسم هو ذلك، وحينئذ فلا حاجة إلى الاعتذار فيها عن المصنف وغيره ممن عبر بهذه العبارة مع عدم قوله بوجوب القسم مطلقا باحتمال إرادة الاعم من الواجب من الحق، ضرورة معلومية الاشتراك في ثمرته، وإنما الكلام في اشتراك حقيته أو اختصاصها بالزوج، ثم قال: ” ولو أراد بالحق ما هو أعم من الواجب فلابد من استعماله في معنييه، فليدخل حق الزوج فيه، فانه واجب، ويمكن حينئذ أن يريد القدر المشترك بين الواجب وغيره، وهو الراجح مطلقا، وقد كان يمكن تفريع قوله ” فلو اسقطت حقها منه ” على الحكم بكونه حقا للزوج فليس لها حينئذ إسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه، وتحصل المطابقة بين الحكمين ” إذا قد عرفت أن الحكم بالاشتراك متجه على التقديرين.

وعلى كل حال (فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار) بين الرضا