جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص184
زوجك، قال: فدفن الرجل، فبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن الله تعالى غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك ” بل منه يستفاد أن له منعها عن الخروج لغير الحق الواجب وإن لم يكن منافيا لاستمتاعه المفروض امتناعه عليه بسفر أو غيره.
وقد ظهر لك من ذلك كله كيفية القسم وزمانه، لكن المنصف ترك التعرض لمكانه، وفي القواعد ” أما المكان فانه يجب أن ينزل كل واحدة منزلا بانفراده، ولا يجمع بين ضرتين في منزل إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق،ويستدعيهن على التناوب، وله المضى إلى كل واحدة ليلة، وأن يستدعى بعضا ويمضي إلى بعض، ولو لم ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى، ولو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشز لا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى الطاعة وهل له أن يساكن واحدة ويستدعى إليها ؟ فيه نظر، لما فيه من التخصيص ” لكن لا يخفى عليك خلو النصوص عن إفادة جميع ما ذكره وكذلك آية المعاشرة بالمعروف (1) بعد أن كان المراد منه ما وقته الشارع من القسم الواجب والنفقة، وكذلك قوله تعالى (2): ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ” بل ربما كان دالا على خلاف بعض ما ذكره، نعم لا بأس بذلك سياسة وجلبا للقلوب، ومراعاة لكمال العدل ونحو ذلك مما يصلح للاستحباب لا الايجاب المحتاج إلى دليل مخصوص واف بالمطلوب.
نعم إن ظهر منه الاضرار بها بأن لا يوفيها حقها قسمة وغيرها استعدت عليه الحاكم لرفع ذلك عنها، وفي القواعد أيضا ” أنه يأمره بأن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها، فان أراد السفر بها لم يمنعه الحاكم، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة ” وإن كان فيه أيضا نحو ما تقدمإلا أن الامر فيه سهل، خصوصا بعد ما تسمعه في السياسة بينهما لو حصل الشقاق، والله العالم.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 19.
(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.