پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص179

والتحرير من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها، لان لها حق السبق، وفيه أنه لا يصلح مرجحا بعد الاتحاد في تعلق الحق.

ثم إن الظاهر القرعة في وفاء تمام الحق المعتبر فيه التوالي كما عرفت، لا أنه يخير بين ذلك وبين أن يبيت الليلة الاولى عند من خرجت القرعة باسمها ثم عند الاخرى وهكذا، فان في ذلك فوات اللتوالي فتأمل، والله العالم.

(وتسقط القسمة بالسفر) بمعنى أن له السفر وحده من دون استصحاب أحد منهن، وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أم لا، للاجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع أصالة عدم وجوبه بعد قصور أدلة القسم لمثله.

ولا شبهة في أنه لو أراد إخراجهن معه فله ذلك، وعليهن الاجابة إلا لعذر، وإن أراد إخراج بعضهن جاز اتفاقا، ولان النبي صلى الله عليه واله كان يفعل ذلك ولا قضاء عليه للمتخلفات، للاصل، ولانه صلى الله عليه واله لم ينقل عنه القضاء ولو وقع لنقل، خصوصا فيما اشتمل على ذكر سفره بمن خرج اسمها، بل في المسالك ” في بعض الروايات أنه صلى الله عليه واله لم يكن يقضي صريحا، ويؤيده أن المسافرة وإن حظت بصحبة الزوج لكنها قاست مشقة السفر، ولم يحصل لها دعة الحضر، فلو قضى لهن كان خلاف العدل “.

وعن بعضهم اشتراط ذلك بكون خروج المصحوبة بالقرعة، فلو صحبها بدونها قضى، وإلا كان ميلا وظلما وخروجا عن التأسي، فان عدم قضاء النبي صلى الله عليه واله للقرعة، وفي القواعد ” ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال ” مما عرفت، ومن أنه لا حق لهن في أوقات السفر وإلا لم يجز له بانفراده، وله استصحاب من شاء منهنخصوصا إذا استحبت القرعة كما ستعرف، والاصل عدم وجوب القضاء، وأنها وإن فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر.

نعم هل ذلك عام لكل سفر لان الاشتغال به مطلقا يمنع حق القسمة، لما فيه من المشقة والعناء المانع من حصول الصحبة والتفرد بالخلوة الذي هو غاية القسمة ؟ ظاهر المصنف وصريح غيره ذلك.