جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص177
تجدد الجديدة، فلم يبق من الدور حينئذ إلا ليلتان للجديدة فيهما الربع، وهو نصف ليلة، وأما الليلتان منه للقديمتين فلا حق لها فيهما.
وكذا الكلام في القسم للاولى بخمس عشرة فانه إذا أراد وفاء الثانية حقها مع إعطاء الجديدة حقها من الادوار المتجددة بات عندها خمسة أدوار على الوجه المزبور، وهو ثلاث عند القديمة وواحدة عند الجديدة، فيحصل حينئذ خمس عشرة ليلة للقديمة، وخمس للجديدة يكون المجموع عشرين، إذ ليس للجديدة في الادوار المزبورة إلا خمس، لان لها من كل اربع ليلة وللقديمة الباقية كذلك، مضافا إلى استحقاقها في مقابلة ما أخذته القديمة السابقة وهو عشرة، إلا أن خمس منها للزوج، فالجديدة حينئذ إنما لها ثلث من الخمس عشرة، وهو خمس هي نصف ما وفي به القديمة الباقية أي العشرة، فلا فرق بين هذا المثال وبين الليلة ونصف في المثال السابق مع قطع النظر عن الخمسة التى هي له دفعها في مقابلة الخمس السابقة التي أخذ منها القديمة السابقة.
وكذا الكلام فيما تسمعه من المصنف وغيره من أنه لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم لكل خمس عشرة فبات عند اثنتين ثم اطاعت الناشز وجب توفيه الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا، إذ لاحق لها في الثلاثين ليلة التي باتها عند الاولتين، لانها كانت ناشزا، ولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور، فكأن له زوجتين، للناشز في كل دور ليلة، للثالثة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة، فيبيت عند الثالثة في كل دور ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم للاربع.
لكن هذا إذا قلنا بأنه إذا كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الاربع، وإلا كان متبرعا على كل من الاولتين بثلاث وثلاثة أرباع، فلا يكون عليه للثالة تمام الخمس عشرة، بل إحدى عشرة وربع.
وظاهر الاصحاب كما قيل على الاول بناء على وجوب العدل بينهن، خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والاجماع على أنه حينئذ له أن يضع ما له من الاربع عند من