جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص174
ثم إن الظاهر اعتبار الولاء فيها لانه المنساق، بل كاد يكون صريح قوله في بعضها: ” ثم يقسم ” ولان الغرض وهو الايناس ورفع الوحشة لا يتم إلا به، نعم يتحقق بما سمعته في القسمة، وفي المسالك ” يتحقق بعدم خروجه إلى أحدمن نسائه مطلقا على حد ما يعتبر في القسمة ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة، كصلاة جماعة ونحوها مما لا يطول زمانه وإن كان طاعة، لان المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب ” وفيه ما عرفت مضافا إلى كون المدار سبق المبيت عندها على النحو المتعارف حتى بالنسبة إلى عروض بعض العوارض من ضيف أو عبادة في ليلة مشرفة ونحو ذلك.
وعلى كل حال فلو فرق الليالى أساء قطعا بل في المسالك ” وفي الاحتساب به وجهان، من امتثال الامر بالعدد، مكان ذلك بمنزلة القضاء، ومن اشتمال التوالى على غاية لا تحصل بدونه، كالانس وارتفاع الحشمة والحياء ” قلت: كأن مراده وجوب قضاء عدد مشتمل على التوالى في احد الوجهين، لكنه كما ترى، خصوصا مع عدم اعتبار التوالي في النصوص شرطا، ومع إرادة أيام مخصوصة متوالية متصلة بالعقد، وبذلك افترق الحال بين التوالى في الكفارة وبينه هنا، بل المتجه هنا إما سقوط القضاء من أصله أو قضائها مع الاخلال بها ولو مفرقة، ولعل الثاني لا يخلو من قوة.
ثم إنه قد صرح بعضهم بأنه لا فرق هنا بين الحرة والامة المسلمة والكتابيةلاطلاق النص والفتوى، ولان المقصود من ذلك أمر متعلق بالبضع، وهو لا يختلف بالحرية والرق ولا بالاسلام والكفر، كما يشترك الجميع في مدة الفئة في الايلاء، وفيه أنه يمكن أن يكون الاصلاق هنا اتكالا على معلومية نقصان الامة عن الحرة والكافرة عن المسلمة، حتى ورد أن الامة على النصف من الحرة (1) وأن الكتابية بمنزلة الامة (2).
(1) الوسائل في الباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 والباب – 45 – من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق