پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص170

بأنها إن عتقت قبل الليلة الاولى من ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة وإن عتقت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال، وهو قريب من قول الشيخ، وإن كان الظاهر أنه لا يرى الخروج من عندها، وقد تقدم لك تمام الكلام في هذه المسائل في نكاح الكفار.

كما أنه قد ظهر لك مما ذكرنا الضابط في المسألة، وهو أن الامة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شئ لها و أعطيت الحرة حقها كاملا، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرة، (وليس للموطوءة بالملك القسمة) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه (واحدة كانت أو أكثر) فله مع تعد دهن تخصيص من شاء منهن بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل من الدور شئ فصرفه إلى الامة، وبالجملة فحكمهن في القسمة حكم المعدومات، فلو كان له زوجة واحدة ولم نوجب القسمة لها من كل أربع كان مبيته عند الامة دائما بمنزلة الاعراض عن الزوجة و مبيته وحده.

(و) كذا لا خلاف معتد به في أن (له أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى منزلة، وأن يستدعى بعضا ويسعى إلى بعض) لان تعيين المسكن يرجع إليه، كما أن الطاعة واجبة عليها، ودعوى منافاة الاخير للعدل والعشرة بالمعروف واضحة المنع بعد فرض إرادة المقرر بالشرع منهما فيما جعله الشارع لهن فيه حقا، نعم لا يبعد استحباب المساواة، وأفضل منه خصوص الطوافعليهن تأسيا بالنبي صلى الله عليه واله (1) وأتم في استجلاب المودة والعشرة بالمعروف.

والله العالم.

(وتختص البكر عند الدخول) في التفضيل (بسبع ليال والثيب بثلاث) (1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 وسنن البيهقى ج 7 ص 298.