جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص158
فالاقوى حينئذ خصوصا على المختار الجواز مطلقا لكن على الوجه المزبور، وكأنه أولى مما عن الشيخ من تحديده بالثلاث، كما هو عند جمهور العامة، وما عن الاسكافي من التحديد بالسبع الذى يمكن أن يكون الوجه فيه تحديد العشرة بالمعروف، وعدم الهجر بذلك عرفا أو أن ذلك أقصى المأثور ولو في التي تزوجها جديدا، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من ذلك، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو تزوج أربعا دفعة) مثلا (رتبهن بالقرعة) مع التشاح، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع تخلصا من ترجيح بلا مرجح، ومن العولفيها، ومن لحوق شبهة الميل إلى من يبتدئ بها، ففى الخبر (1) عن النبي صلى الله على واله ” من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ” وفحوى القرعة من النبي صلى الله عليه واله بين نسائه إذا أراد سفرا فيصحب من أخرجتها القرعة (2) ولانها على الاول من قبيل المهاياة فيه المعلوم تعيين الاول فيها بالقرعة، بل هي كقسمة الاشياء المشتركة، ضرورة تعلق الحق بالعقد، بل وعلى الثاني الذى هو وإن لم يكن كذلك ولكنه من باب العدل في القسمة المتوقف على القرعة في المبتدأ بها.
(وقيل: يبدأ بمن شاء) منهن (حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب و) عند المصنف بل قيل والاكثر (هو أشبه) باصول المذهب وقواعده، لان ولاية القسمة بيده، إذ هو المخاطب بها، وإنما يحرم عليه العول والجور فيها، ولازم ذلك التخيير في الترتيب، ووجوب التسوية بعد تمامه على نحوه، لتحقق القسمة حينئذ، وتعيين كل ليلة لصاحبتها.
نعم قد يقال – بناء على مختار المصنف – بعد الالتزام بها في الدور الثاني الذى هو في الحقيقة قسمة جديدة، وخصوصا مع الاعراض عنهن مدة بعد تمام
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب القسم والنشوز والمستدرك الباب – 12 – منها الحديث 1 وسنن البيهقى ج 7 ص 297 مع الاختلاف في الجميع.
(2) سنن البيهقى ج 7 ص 302.