پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص157

عليها هل يحل أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للاخرى ” بناء على أن المراد به التسوية التي يتراضيان بها، فلو جعل لكل واحدة منهنليلتين متواليتين ولم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم تفعل ذلك، ولانه الثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم (1) الذي يجب التأسي به، ولظهور النصوص (2) في استحقاق كل زوجة ليلة من أربع، ولانه ربما أدى ذلك إلى الضرر في صاحبة النوبة، لامكان عروض عارض له عن إتمام ما تساوي به ضرتها.

وفي الجميع نظر، فان خبر سماعة لو سلم إمكان إرادة ذلك منه لا يصلح لذلك بعد عدم ظهوره، وكونه من المأول، ويمكن إرادة استحباب التسوية بينهما برضاهما فيما فضل عنده من الليالي وغير ذلك.

والتأسي بالنبي صلى الله عليه واله مع عدم وجوب أصل القسمة عليه المقتضى لعدم وجوب كيفيتها عليه أيضا لا محل له.

والنصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو أربع من لياليه على وجه لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الاربع كان له، لا أن المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك، كما لا يخفى على من تأملها، بل يمكن دعوى كون المراد منها بيان أقل أفراد القسمة، واحتمال وجوب وفائها حقها مع المطالبة به يدفعه منع ثبوت الحق لها مع فرض كون القسمة على ذلك.

وعروض العارض كما هو محتمل في القسمة ليلة ليلة محتمل في القسمة بأزيد، وأما الضرر فيمكن التخلص منه بتقييد الجواز بما لا ضرر فيه، وبما لا يعد فيه هجرا وعشرة بغير المعروف، وبما لا يتعارف في كيفيته قسمة مثل ذلك والمهاياة فيه، ولعل العلامة وغيره ممن أطلق الجواز يربد ذلك أيضا.

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 300 و 301 (2) الوسائل الباب – 1 و 5 و 9 – من أبواب القسم والنشوز.