جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص155
من عدم الدليل الواضح فضلا عن أن يكون بحيث يعارض ما سمعت – يستلزم أحكاما عديدة يصعب التزامها، بل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم، كعدم جواز الاشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الاعمال وغير ذلك إلا برضا صاحبة الليلة.
ولا يقال: إن مثله أيضا لازم على اقول بوجوب القسمة بعد الشروع، لان له طريقا إلى التخلص باتمام الدور، على أنك قد عرفت أن مبنى ذلك عدم حق للزوجة، وإنما هو من جهة مراعاة العدل في القسمة الذى يمكن دعوى عدم منافاته إذا كان ذلك لعذر شرعى أو عرفى أو غرض من أغراض العقلاء ونحوها، فان الذي ينافيه ترجيح بعض الزوجات على بعض فيما ليس له الترجيح فيه من دون عروض إقبال، بل لو قلنا بكونه حقا للزوجة بدليل صحة شرائه منها وهبته لشريكتها وسقوطه باسقاطها ونحو ذلك إلا أنه مقدر بملاحظة صدق عدم خروجه عن العدل إلى صدقالجور والظلم.
والقول في حقوق الزوجات المتحقق بما عرفت بخلاف القول بكونه حقا لها ابتدائيا متعلقا بعين الزوج على نحو تعلق حقه بها، فان ذلك يقضى بالتزام أحكام كثيرة يصعب قيام الدليل عليها، بل ربما كان بعضها مخالفا للمعلوم من السيرة، بل وللمقطوع به من الشرع، كما لا يخفى على من أعطى النظر حقه في جميع لوازم هذا القول، وخصوصا مع ملاحظة كونه حقا لها على وجه يكون الاصل فيه القضاء مع الفوات ولو لعذر إلا ما خرج لدليل يقتضى سقوطه، بل هو مناف للنصوص (1) السابقة التي كادت تكون متواترة في حصر حق الزوجة على الزوج في غيره، بخلافه على ما ذكرناه، فانه ليس حقا لها من حيث كونها زوجة، ولذلك لا يجب لها مع الاتحاد، بل ولامع التعدد مع عدم القسمة، وإنما يجب عليه العدل في القسمة، وعدم الجور فيها إن أرادها، ولم يكن حقا لها، أو كان ولكن كان من حيث عدم العدل في القسمة، فلا ينافى تلك النصوص المراد بها حصر حقوق الزوجة من حيث الزوجية،
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 3 و 5 و 7.