پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص152

عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أنيأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من أربع ليال (1) الشامل لصورتي الاتحاد والتعدد المؤيدة بآية النشوز (2) المشعرة باشتراط الهجر في المضاجع به دون ما لم يكن نشوزا، فانه لا سبيل له إلى ذلك.

(و) لكن مع ذلك كله (قيل) والقائل الشيخ فيما حكي من مبسوطه (لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، وهو أشبه) فلا يجب حينئذ للواحدة مطلقا التى لا موضوع للقسمة فيها، بل ولا للمتعددات إلا مع المبيت ليلة عند إحداهما فيجب حينئذ ذلك لهن حتى يتم الدور، ثم لا يجب عليه شئ، فله الاعراض حينئذ عن القسم عنهن أجمع، للاصل وظهور قوله تعالى (3) ” وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” في أن الواحدة كملك اليمين لا حق لها أصلا ويتم دلالته على عدم وجوب القسم مطلقا بالاجماع المركب، كما في المسالك من أن كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للازيد إلا مع الابتداء بواحدة، وما روى (4) عن النبي صلى الله عليه واله أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا، ولو كان القسمواجبا اختصت الناشزة بالحرمان، ولا دليل على أن ذلك من خصوصياته، بل الاصل الاشتراك، على أن حق الاستمتاع ليس للزوجات، ومن ثم لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته إلا الجماع، فانه يجب في كل أربعة أشهر مرة.

كل ذلك مضافا إلى استفاضة النصوص أو تواترها في حصر حق الزوجة على الزوج في غير ذلك، ففي خبر إسحاق بن عمار (5) قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” ما حق

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب القسم والنشوز.

(2 و 3) سورة النساء: 4 – الاية 34 – 3.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 38.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 5 من كتاب النكاح.