پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص151

بينهن (1) دائما حتى كان يطاف به في مرضه محمولا (2) وكان يقول ” أللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك ” (3) يعنى من جهة الميل القلبى، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر البصري (4) ” في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخرى كم يجعل للتى يدخل بها ؟ قال: ثلاثة أيام، ثم يقسم ” كاطلاق المستفيضة الامرة بالقسم للحرة ثلثى ما للامة (5) وما يشعر به خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى عليه السلام ” سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتى ويومى لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس به ” من كون ذلك حقا لها على وجه لها بيعه، وكذا غيره كخبر الحسن ابن زياد (7) وغيره قال: ” سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرىليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فثلاثة يجعلها حيث شاء، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ” وصحيح ابن مسلم (8) ” سألته

(1 و 3) سنن البيهقى ج 7 ص 298 (2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 4.

(5) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ” مثلى ما للامة ” كما هو مستفاد من الروايات المروية في الوسائل الباب – 8 – من أبواب لقسم والنشوز.

(6) الوسائل الباب – 6 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 ووسطه في الباب – 2 – منها الحديث 7 عن الحسين بن زياد، الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 419 والاستبصار ج 3 ص 242 الحسن بن زياد وفي الجميع ” فليلتيه يجعلهما حيث شاء “.

(8) الوسائل في الباب – 1 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 3.