جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص150
لقصور حقها من الاستئناس حال الجنون، ولو خاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقها من القسمة للضرورة وإلا وجب للعموم وانتفاء العذر ” (1) واستظهر بعضهم السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم وتستأنس به، إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على أحكام كثيرة التي لم نقف فيها على دليل خاص، وإنما ذكرها بعض العامة، بل ربما كان بعضها منافيا للاخر، خصوصا مع عدم الدليل على الفرق بين الادواري حال جنونه وبين المطبق، كما أن المتجه بناء على وجوب القسمة عدم وجوب القبول على الوليلو أردن التأخير إلى زمان الافاقة.
وأقصى ما يقال: هو ما أشرنا إليه من أن المستفاد من النص (2) والفتوى أن القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، وأنه لا يسقط بالجنون من أحدهما مع إمكانه، وحينئذ يختص نقص ذلك بمن عرض في ليلتها، نحو غيره من الاعذار كالمرض ونحوه.
وأما انتقال الحكم التكليفى إلى الولي في الزوج والزوجة – على وجه يجب عليه أن يطوف به وأن يأتي بالزوجة على وجه لا نقصان فيما يمكن من الاستمتاع بها وغير ذلك من الاحكام التي سمعتها – فلا دليل عليه، نعم لو كانت له مصلحة في الطواف به، كما لو فرض نفعه بذلك أو منعه من الفساد به، أو نحو ذلك من والمصالح كان على الولي حينئذ مراعاتها، فتأمل جيدا، فانه لم نجد دليلا واضحا سوى اعتبارات يشكل التمسك بها على اصولنا.
وكيف كان فالمشهور على ما حكاه غير واحد وجوب القسمة ابتداء، بمعنى وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة، للامر بالمعاشرة بالمعروف (3) التي هي معظمها على أن الامر فيه للتكرار قطعا، وليس في كل الاوقات، فبقى أن يكون بحسب ما تقتضيه القسمة، إذ لا قائل بثالث، والتأسي بالنبي صلى الله عليه واله فانه كان يقسم
(1) ليس هذه من عبارة القواعد، وانما هي من كشف اللثام ملفقة بعبارة القواعد.
(2) الوسائل الباب – 1 و 5 – من أبواب القسم والنشوز.
(3) سورة النساء 4: – الاية 19.