پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص148

يقبح لها وجها (1) ورحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فان الله تعالى قد ملكه ناصيتها، (2) وقال رسول الله صلى الله عليه واله (3): ” أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة ” و ” عيال الرجل اسراؤه، وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى اسرائه ” (4) و ” إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضعها ” (5) ” أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها ” (6) ” وخيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي ” (7) إلى غير ذلك مما يدخل تحت قوله تعالى (8) ” وعاشروهن بالمعروف “.

(ف‍) حينئذ قد ظهر لك أنه (كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان) على حسب ما ستعرف (فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع) مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب (و) أن (تتجنب (تجتنب خ ل) ما ينفر منه الزوج) من الثوم والبصل والاوساخ والقذارات وغير ذلك.

(و) أما (القسمة بين الازواج فهي (حق على الزوج) وله، لاشتراك ثمرته، وهو الاستئناس، ولان الاخبار (9) توجب استحقاقها، وحقالاستمتاع يوجب استحقاقه، فلكل منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه له وعدمه ولا يتعين عليه القبول (حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا) فان القسمة للايناس والعدل والتحرز عن الايذاء، وللمعاشرة بالمعروف، فلم يفرق فيها بين الحر والعبد، ولا بين العنين والفحل، ولا بين الخصي وغيره، لاشتراك الجميع في

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النفقات الحديث 1 من كتاب النكاح.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 88 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 – 4 – 9 (5 و 6) الوسائل الباب – 86 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 1 (7) الوسائل الباب – 88 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 11.

(8) سورة النساء: 4 – الاية 19.

(9) الوسائل الباب – 1 و 5 – من أبواب القسم والنشوز